تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
والفضل ، فحكما بأنّ للعمومة الثلثين مطلقاً ، بلا فرق بين الأبويني والامّي ، وبأنّ التقسيم بينهم بالسويّة . وهو مقتضى التحقيق . والوجه فيه دلالة النصوص ، وهي على ثلاث طوائف ، بل أربع : الأولى : ما صرّح فيه بأنّ للعمّ والعمّة الثلثين وللخال والخالة الثلث ، كصحيح أبي بصير ، وموثّقة أبي مريم ، وموثّق أبي بصير وصحيح محمّد بن مسلم وغيره « 1 » . وجه الدلالة أنّ لفظ العمّ والعمّة مفرد معرّف باللام ، وهو من أداة العموم على التحقيق الذي حقّقناه في كتابنا « بدائع البحوث » في مبحث العامّ والخاصّ . وعليه : فهذه الطائفة من النصوص تشمل بالعموم العمّ والعمّة للُامّ ؛ لصدق العنوان عليهما بحكم التبادر وعدم صحّة السلب ، وكذلك الكلام بعينه في الخال والخالة . الثانية : ما صرّح فيه بتنزيل العمّ والعمّة منزلة الأب ، والخال والخالة منزلة الامّ ، كموثّقة أبي أيّوب وخبر سليمان « 2 » . هذه الطائفة دلّت بإطلاقها على التنزيل من جهتي مقدار السهم وكيفية التقسيم . ومن هنا تدلّ بإطلاقها على التقسيم بالتفاضل في العمومة مطلقاً وبالتسوية في الخؤولة مطلقاً ، مضافاً إلى دلالتها على كون الثلثين للعمومة مطلقاً ، والثلث للخؤولة مطلقاً . الثالثة : ما دلّ على التنزيل العامّ ، بتنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت ؛ نظراً إلى تقرّب العمومة مطلقاً حتّى الامّي منهم إلى الميّت بواسطة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 186 : 26 189 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 1 5 و 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 189 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 و 7 . .