تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
( مسألة 8 ) : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) .
شرح
الأب ، كموثّقة أبي أيّوب ومرسل يونس « 1 » . ويأتي عين هذا التقريب في الخؤولة . وإطلاق التنزيل في هذه الطائفة أيضاً يشمل جهتي مقدار السهم وكيفية التقسيم . الرابعة : ما دلّ على أنّ لقرابة الأب مطلقاً الثلثين بالتفاضل ، ولقرابة الامّ مطلقاً الثلث بالسويّة ، كمرسل الطبرسي السابق . وبهذه الطوائف الأربع نرفع اليد عن رأي المشهور فيما خالف مدلول هذه النصوص ونخالف ترتيب حكم الكلالة في العمومة من قبل الامّ ، وترتيب حكم قرابة الأب في الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب .

حكم اجتماع العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب

1 هذه المسألة ترجع بالمآل إلى فرعين قابلين للبحث والاستدلال . أحدهما : نصيب الخؤولة للأبوين أو الأب ، وكيفية قسمة نصيبهم . ثانيهما : نصيب العمومة للأبوين أو الأب وللُامّ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 69 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 . .