( مسألة 7 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح ( 1 ) .
شرح
ونظيره مرسل يونس عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه
» « 1 » .
حكم اجتماع العمومة والخؤولة من قِبَل الامّ
1 والوجه في ذلك ؛ أوّلًا : الشهرة العظيمة ، كما صرّح به في « الجواهر » بقوله : « لو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث وكذا لو كان واحداً ؛ ذكراً كان أو أنثى ، لأب وامّ ، أو لُامّ . وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحداً ذكراً أو أنثى على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً » « 2 » . فإنّ إطلاق كلامه يشمل المقام . وقد نقل في « الجواهر » قول المخالفين وأجاد في ردّهم ؛ حيث قال : « وكيف كان فما عن ابن زهرة والكيدري والمصري وظاهر المفيد وسلار من أنّ للخال والخالة السدس إن اتّحد والثلث إن تعدّد ، وأنّ للعمّة النصف ، بل في « الروضة » و « الرياض » : أو العمّ حتّى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع أو على خصوص قرابة الأب واضح الفساد ، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ ، من دون داع حتّى الاعتبار ؛ ضرورة كونهم إخوة لأب الميّت وامّه ، لا له . على أنّ تنزيل العمّ منزلة الأخ لا يقضي بأنّ له النصف ، لأنّه ليس صاحب فرض ، فلا وجه للردّ عليه ،هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 69 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 2 ) . جواهر الكلام 182 : 39 . .