تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
ولعلّه اشتباه من الناقل وإلا ففي « كشف اللثام » اقتصر على العمّة » « 1 » . وثانياً : إطلاقات نصوص المقام الدالّة على أنّ للخال والخالة الثلث وللعمّ والعمّة الثلثين . فإنّها لا تأبى عن الشمول بإطلاقها للعمومة والخؤولة من قبل الامّ ، إلا ما سبق من الشهرة الفتوائية في العمومة من قبل الامّ . وقد عرفت الجواب ومقتضى التحقيق فيه في المسألة الثالثة ، من عدم حجّية الشهرة الفتوائية وتحكيم إطلاقات ما دلّ من النصوص على اختصاص الثلثين بالعمومة مطلقاً وما دلّ منها على تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت . وقد سبق ذكر هذه النصوص في المسألة السابقة . هذا كلّه من جهة مقدار السهم . وأمّا كيفية التقسيم ، فقد حكم السيّد الماتن بالاحتياط بالتصالح بين العمومة من قبل الامّ . وفيه : أنّ العمومة من قبل الامّ إنّما يتقرّبون إلى الميّت بواسطة أبيه . وعليه فإنّهم من قرابة الأب . ومقتضى مرسل الطبرسي ومعاقد الإجماعات كون التقسيم بين قرابة الأب بالتفاضل ، كما كان التقسيم بين الأعمام من قبل الأبوين أو الأب كذلك . محصّل الكلام في المقام : أنّه لا خلاف في أنّ للخؤولة للُامّ في مفروض الكلام الثلث يقسم بينهم بالسويّة . وإنّما الخلاف في العمومة للُامّ . وقد سبق في المسألة الثالثة أنّ المشهور على أنّ للواحد منهم السدس وللمتعدّد منهم الثلث يقسم بينهم بالسويّة حتّى مع اختلاف الجنس ، ولكن احتاط السيّد الماتن بالتصالح . وقلنا هناك : إنّه لا دليل عليه ، إلا الشهرة الفتوائية . وقد خالفهم الصدوق
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 183 : 39 . .