شرح
كتاب جليل ، وإذاً فيه : «
رجل مات وترك عمّه وخاله
» ، فقال ( ع ) : «
للعمّ الثلثان ، للخال الثلث
» « 1 » .
ومنها : موثّقة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) : في عمّة وخالة ، قال ( ع ) : «
الثلث والثلثان يعني للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث
» « 2 » .
ومنها : موثّق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل ترك عمّته وخالته ، قال ( ع ) : «
للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث
» « 3 » .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمّه وعمّته وابنه وابنته وأخاه وأخته قال : «
كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمّة والخالة ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث
» « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص « 5 » .
الثالثة : ما دلّ على قاعدة تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت .
مثل ما رواه أبو عبد الله الإمام الصادق ( ع ) عن كتاب علي ( ع ) بقوله : «
وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به
» في موثّقة أبي أيّوب « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 186 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 187 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 187 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 187 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 5 و 8 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 و 188 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 ؛ وأبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 . .