تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
كتاب جليل ، وإذاً فيه : « رجل مات وترك عمّه وخاله » ، فقال ( ع ) : « للعمّ الثلثان ، للخال الثلث » « 1 » . ومنها : موثّقة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) : في عمّة وخالة ، قال ( ع ) : « الثلث والثلثان يعني للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث » « 2 » . ومنها : موثّق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل ترك عمّته وخالته ، قال ( ع ) : « للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث » « 3 » . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمّه وعمّته وابنه وابنته وأخاه وأخته قال : « كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمّة والخالة ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث » « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص « 5 » . الثالثة : ما دلّ على قاعدة تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت . مثل ما رواه أبو عبد الله الإمام الصادق ( ع ) عن كتاب علي ( ع ) بقوله : « وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » في موثّقة أبي أيّوب « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 186 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 187 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 187 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 187 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 5 و 8 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 و 188 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 ؛ وأبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 403 | علي أكبر السيفي المازندراني