( مسألة 6 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة . والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف ( 1 ) .
شرح
ينقسم بينهم بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب مع عدمه . والمشهور أنّهم أيضاً يقتسمونه كذلك وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية » « 1 » .
وعلى أيّ حال لم يقل أحد في المقام بكون الثلث للخؤولة مطلقاً ، سواء كانوا للأبوين أو الأب أو الامّ . فالإجماع المركّب قائم على نفيه . فلا خلاف في المسألة ، بل هي إجماعية . وإن كان محتمل المدرك ؛ نظراً إلى وجود ما يصلح لاستدلال كلّ فريق من الأصحاب على مذهبه . كما جاء الإشارة إلى ذلك في كلام صاحب « الرياض » و « المستند » و « الجواهر » ، لكنّه مورد اتّفاق الكلّ .
وأمّا سقوط الخؤولة للأب مع وجود الأبويني منهم ، فيمكن استيناس ذلك من مطلقات النصوص الدالّة على قاعدة الأولوية والأقربية في الإرث كآية أولى الأرحام والنصوص الدالّة على سقوط العمّ الأبي مع وجود الأبويني منه ، كصحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : «
وعَمُّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لُامّه
» « 2 » .
حكم اجتماع العمومة والخؤولة للأبوين أو الأب
1 كون الثلث للخؤولة بالسويّة والثلثين للعمومة بالتفاضل للذّكر ضعفهامش
( 1 ) . مستند الشيعة 328 : 19 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 190 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 4 ، الحديث 1 . .