شرح
الخؤولة من قِبَل الأبوين ؛ حيث نُسب إليه التقسيم بينهم بالتفاضل .
وأمّا الخؤولة من قِبَل الأب فتسقط في مفروض المسألة بالإجماع ، كما في « الرياض » و « المستند » « 1 » .
وقد نقل الشيخ في « الخلاف » عن بعض الأصحاب تقسيم المال بالتفاضل بين الخؤولة من قِبَل الأبوين وسقوط الخال والخالة من قِبَل الأب . وظاهره ثبوت الحكم لهما عند فقد الخؤولة من الأبوين .
وقد قال بذلك القاضي في « المهذّب » « 2 » ، ونقل عنه في « المستند » « 3 » .
قال في « الخلاف » : « والباقي للخال والخالة قِبَل الأب والامّ بينهما أيضاً بالسويّة . وفي أصحابنا من قال : بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ويسقط الخال والخالة من قِبَل الأب » « 4 » .
وظاهره ذهاب مشهور القدماء إلى كون التقسيم بين الخؤولة من قبل الأبوين أيضاً بالتسوية ، كما في الامّي منهم .
والحاصل : أنّ المشهور كون السدس لواحد من الخؤولة للُامّ ، والثلث للمتعدّد منهم ، والباقي وهو الثلثان للخؤولة من الأبوين أو الأب . وأمّا التقسيم ، فهو بالتسوية مطلقاً ، بلا فرق بين الأبويني والامّي منهم . وهو مقتضى القاعدة وما دلّ على كون التقسيم بالسويّة بين قرابة الامّ ، كمرسل الطبرسي السابق .
وقد صرّح باشتهار ذلك في « المستند » ؛ حيث قال : « ثمّ المعروف في كيفية القسمة أنّ للمتقرّب بالامّ السدس مع الوحدة ذكراً كان أو أنثى ، والثلث مع التعدّد ،
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 328 : 19 ؛ رياض المسائل 563 : 12 .
( 2 ) . المهذّب 148 : 2 .
( 3 ) . مستند الشيعة 328 : 19 .
( 4 ) . الخلاف 16 : 4 ، المسألة 6 . .