تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
الميّت ، كموثّقة أبي أيّوب ومرسل يونس « 1 » . فإنّ هذه الطائفة قد دلّت بعمومها على كون العمومة مطلقاً حتّى لو كانوا للُامّ بمنزلة أب الميّت ؛ لأنّه الذي يتقرّب به الأعمام والأخوال مطلقاً إلى الميّت ، فيرثون سهمه . وعموم التنزيل في هذه الطائفة يشمل كيفية التقسيم ، فتدلّ على أنّ التقسيم بين العمومة مطلقاً بالتفاضل للذّكر ضعف الأنثى ، كما هو كذلك في قرابة الأب . الثالثة : ما دلّ على أنّ للعمّ الثلثين وللعمّة الثلث . كما في خبر سلمة بن محرز ، والمرويّ عن « الفقه الرضوي » . وقد سبق أنّ الثاني وإن ليس برواية على التحقيق ، إلا أنّ ضعف الأولى منجبر بعمل مشهور القدماء . وهذه الطائفة ناظرة في الحقيقة إلى كيفية التقسيم بين الأعمام والعمّات ، وتفيد أنّ للذّكر منهم ضعف الأنثى . ولمّا كان المفرد المعرّف باللام من أداة العموم ، تشمل هذه الطائفة بالعموم العمّ والعمّة من قبل الامّ . وبناءً على هذا يتقوّى ما يستفاد من إطلاق عبارتي الفضل والصدوق ، من تقسيم المال بين العمومة مطلقاً بالتفاضل في المقام ، كما نقل عنهما في « الرياض » « 2 » .

المناقشة في كلام المحقّق النراقي

وقد احتمل في « المستند » احتمالًا آخر في المقام ؛ حيث قال : « وهاهنا احتمال آخر أقرب بحسب الدليل : وهو أن يكون للمتقرّب بالامّ الثلث مطلقاً ، وللمتقرّب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 69 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 . ( 2 ) . رياض المسائل 560 : 12 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 394 | علي أكبر السيفي المازندراني