تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( مسألة 3 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ( 1 ) .
شرح
ثمّ إنّ المروي عن « الفقه الرضوي » وإن لا يكون رواية على التحقيق ، إلا أنّ انجبار ضعف سند خبر سلمة يكفي لتمامية الحجّة ، منجبر بعمل مشهور القدماء . والحاصل : أنّ الأقوى في المقام أنّ التقسيم بين العمّ والعمّة من قبل الامّ بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كان الأحوط استحباباً التراضي والصلح . هذا ، ولكن مقصود السيّد الماتن ( قدس سره ) الاحتياط وجوباً في المقام .

حكم اجتماع العمومة للأبوين أو الأب مع العمومة للُامّ

1 تشتمل هذه المسألة على ثلاث جهات : الأولى : تقسيم الثلث بين عمومة الامّ مع اتّحاد الجنس بالسويّة . الثانية : الحكم بكون سدس التركة لعمومة الامّ مع الانفراد ، وثلثها لهم مع التعدّد . الثالثة : الاحتياط الوجوبي بالصلح في كيفية تقسيم التركة بين العمومة من قبل الامّ عند اختلافهم في الجنس . أمّا التقسيم بينهم بالسويّة مع التعدّد واتّحاد الجنس ، فالوجه فيه واضح ؛ لأنّه مقتضى العدل والإنصاف وماهية الشركة وإنّه معقد الإجماع ، مع أنّه لا وجه للتفاضل هاهنا ؛ نظراً إلى عدم اختلافهم في الجنس . وأمّا اختصاص السدس مع الانفراد والثلث مع التعدّد ، فلا دليل عليه ، إلا