تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( مسألة 4 ) : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ ( 1 ) .
شرح
بالأب الثلثان . وذلك لأنّ الرحم الذي يجرّ به العمّ أو العمّة للُامّ هو امّ الأب ولها الثلث ، والذي يجرّ به العمّ أو العمّة للأب أو الأبوين هو الأب وله الثلثان . ولكن انعقاد الإجماع على تركه يضعّفه ويوجب الأخذ بأحد القولين الأوّلين » « 1 » . ويرد عليه : أنّ العمومة مطلقاً ولو كانا لُامّ إنّما يتقرّبون إلى الميّت بأبيه ، فيكونون من أقرباءِ الأب ويرثون سهمه ، وهو الثلثان الباقي عند الاجتماع مع الخؤولة وجميع المال عند الانفراد عنهم ، وعند الاجتماع مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب يُقسّم المال بينهم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين . ولكن لا إجماع في البين ولا سيّما التعبّدي منه ، فالأقوى في المسألة ما قلنا . وإن كان الأحوط استحباباً رعاية جانب المشهور . وأمّا الاحتياط الوجوبي بالصلح في تقسيم التركة بين العمومة من قِبَل الامّ ، فقد تبيّن ممّا بيّنّاه أنّه لا وجه له . وذلك لما دلّ من الدليل على تقسيم المال بين قرابة الأب بالتفاضل للذّكر ضعف الأنثى .

لو انحصر الوارث في الخؤولة

1 ولا يخفى : أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة ما إذا كان جهة قرابة الأخوال والخالات إلى الميّت واحدة ؛ بأن كانوا إخوة وأخوات لُامّ الميّت من
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 321 : 19 322 . .