تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
قبل أبوي الامّ ، أو من قبل أبيها ، أو من قِبَل امّها . وأمّا لو كانوا متفرّقين مختلفين في جهة الخؤولة ، فسيأتي الكلام فيه في المسألة الآتية . ثمّ إنّ في المسألة يظهر من صاحب « الجواهر » وغيره الاستدلال لذلك بوجوه : أحدها : الإجماع ؛ حيث قال : « بلا خلاف أجده فيه ، إلا ما عساه ما يشعر به ما عن « المقنع » ، من نسبته للفضل » « 1 » . وقد صرّح بالإجماع في المسألة من حيث إرث كلّ المال عند الانفراد والتقسيم بالسويّة مع التعدّد ، حتّى مع اختلاف الجنس مع اتّحاد جهة القرابة في « المفتاح » بقوله : « ينفرد الخال بالمال إذا انفرد للآية والإجماع ، وكذا إن تعدّد ، وكذا الحال في الخالة والخالات . وأمّا أنّ ذلك بالسويّة وان اختلفوا بالذكورية مع تساوي النسبة بأن كانوا جميعاً لأب وامّ ، أو لأحدهما فدليله الإجماع ، كما هو الشأن في كلّ من تقرّب بالامّ » « 2 » . ولا يخفى : أنّ مقصوده من الآية في صدر كلامه آية اولي الأرحام . وقد نقل في « المفتاح » عن « المقنع » للصدوق أنّه نسب إلى الفضل الخلاف ؛ بأنّ للخال والخالة من الأبوين يُقسَّم المال بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين . ولكنّه لم يثبت ؛ حيث نقل في هامش « المفتاح » « 3 » عبارة « المقنع » هكذا : « فإن ترك خالًا لأب وامّ ، وخالًا لأبٍ ، فإنّ الفضل بن شاذّان ذكر أنّ المال للخال للأب والامّ وسقط الخال للأب » . وهذه العبارة إنّما تفيد تقدّم الخال للأب والامّ وحجبه الخال للأب . ثانيها : آية أولى الأرحام ؛ بدعوى كون الأخوال والخالات أولى من سائر
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 181 : 39 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 166 : 8 . ( 3 ) . مفتاح الكرامة 166 : 8 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 396 | علي أكبر السيفي المازندراني