تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
( مسألة 2 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ( 1 ) .
شرح
وعلى أيّ حال فالأمر سهل بعد اتّفاق الأصحاب على التقسيم بالتفاضل بين العمومة وبالسويّة بين الخؤولة .

لو انحصر الوارث في العمومة من قِبَل الامّ

1 إذا انحصر الوارث في العمومة من قِبَل الامّ بأن خلّف الميّت أخا أبيه أو أخته من قبل الامّ ، لا خلاف بين الأصحاب فيما إذا كان الوارث واحداً في أنّ المال كلّه له ، وكذا فيما إذا تعدّد ولكن اتّحد الجنس ، فاتّفقوا حينئذٍ على تقسيم المال بينهم بالسويّة . وأمّا إذا تعدّد واختلف الجنس ؛ بأن خلّف الميّت أخا أبيه وأخته من قبل الامّ أو أخوة وأخوات كذلك ، فقد وقع الخلاف بين الأصحاب في كيفية توريثهم . فعن الفضل بن شاذان ، والمفيد ، والصدوق ، والشيخ في « النهاية » ، وظاهر إطلاق كلام المحقّق في « الشرائع » و « النافع » ، التقسيم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، بل ادّعى في « الغنية » إجماع الإمامية عليه . ولكن صريح العلامة في « القواعد » وسائر كتبه والشهيدين في « الدروس » و « اللمعة » و « الروضة » وصاحب « الرياض » ، التقسيم بينهم بالسويّة ، بل في « الكفاية » لا أعرف فيه خلافاً . ذكر هذه الأقوال مصرّحاً بأسامي القائلين في « الرياض » و « المستند »