( مسألة 1 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) .
شرح
لو انحصر الوارث في العمومة من قِبَل الأبوين أو الأب
1 هاهنا أمران ؛ أحدهما : كون جميع التركة للعمومة من قِبَل الأبوين أو الأب . ثانيهما : كون التقسيم مع اختلاف الجنس بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين . ويمكن الاستدلال لذلك بوجهين : الأوّل : الإجماع كما صرّح بذلك في « الرياض » بقوله : « بلا خلاف فيه » « 1 » ، وفي « الجواهر » بقوله : « بلا خلاف أجده في شيءٍ من ذلك ، بل ولا إشكال » « 2 » ، وفي « المستند » بقوله : « كلّ ذلك بالإجماع » « 3 » . ولا يخفى : أنّ العمومة تشمل العمّ والعمّة منفرداً ومتعدّداً متّحد الجنس أو مختلفه . المتيقّن من معقد الإجماع إذا كانوا للأبوين أو للأب . وأمّا الوجه في القسمة بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين عند اختلاف الجنس بالسويّة عند اتّحاده ، فهو أيضاً الإجماع المزبور ؛ لتصريح الأصحاب بدخول ذلك في معقد الإجماع ، كما صرّح به في « الرياض » و « المستند » و « الجواهر » . الثاني : النصوص الخاصّة . منها : خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد الله ( ع ) : قال في عمّ وعمّة ؟ قال ( ع ) :هامش
( 1 ) . رياض المسائل 557 : 12 .
( 2 ) . جواهر الكلام 174 : 39 .
( 3 ) . مستند الشيعة 319 : 19 . .