شرح
هذه الموثّقة دلّت أوّلًا على التنزيل الخاصّ ، ثمّ على تنزيل العامّ ، ثمّ على استثناء عموم قاعدة التنزيل بقاعدة الأقربية .
ومنها : خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
كان عليٌّ ( ع ) يجعل العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ
» ، قال ( ع ) : «
وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو
» ، قال : «
وكان علي ( ع ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال
» « 1 » .
هذا الخبر دلّ أوّلًا : على تحكيم قاعدة التنزيل في كلّ وارث بالقرابة واختصاصها به . وثانياً : على تقديم ذي الفريضة على غيره في إعطاء التركة .
الطائفة الثانية : ما دلّ على أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو كان واحداً بالتفاضل وللأخوال الثلث بالسويّة . وقد جمع هذه الطائفة المحدّث الحرّ العاملي في الباب الثاني من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، فراجع .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على قيام أولاد الأعمام والأخوال مقام آبائهم عند عدمهم . ومنع الأقرب منهم الأبعد . فقد جمع صاحب « الوسائل » هذه الطائفة في الباب الخامس من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، فراجع . وقد سبق بعض ما يدلّ على ذلك من النصوص .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 7 . .