شرح
وقد دلّ على ذلك من النصوص صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : «
الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم ؛ إنّ الله تبارك وتعالى يقول :
اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله « 1 » .
ثالثها : ذكر ما ورد من طوائف النصوص في أهل هذه المرتبة المبيّنة لكيفية توريثهم ومقدار سهامهم ومن يتقدّم عنهم ويمنعهم من الإرث وسائر أحكامهم .
وينبغي هاهنا ذكر أهمّ هذه النصوص مرتّبةً على حسب العناوين الكلّية لإعطاء الضابطة في المقام . ويمكن تقسيمها على طوائف .
الطائفة الأولى : ما دلّ على منصّة أهل الطبقة الثالثة في الإرث ، وبيان من يتقدّم عنهم من سائر الطبقات والأقرباء ، وضابطة تقديم بعضهم على البعض الآخر .
من هذه الطائفة : خبر بُرَيد الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : «
وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، قال
( ع )
: وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لُامّه ،
قال ( ع ) : «
وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وامّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه
» ، قال ( ع ) : «
وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لُامّه
» « 2 » .
هذه الصحيحة قد دلّت على تقديم العمومة للأبوين وأولادهم على العمومة أولادهم للأب ، وعلى تقديم العمومة وأولادهم من الأب أولى من العمومة وأولادهم من الامّ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 185 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 190 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 4 ، الحديث 1 . .