تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
وقد دلّ على ذلك من النصوص صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم ؛ إنّ الله تبارك وتعالى يقول : اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله « 1 » . ثالثها : ذكر ما ورد من طوائف النصوص في أهل هذه المرتبة المبيّنة لكيفية توريثهم ومقدار سهامهم ومن يتقدّم عنهم ويمنعهم من الإرث وسائر أحكامهم . وينبغي هاهنا ذكر أهمّ هذه النصوص مرتّبةً على حسب العناوين الكلّية لإعطاء الضابطة في المقام . ويمكن تقسيمها على طوائف . الطائفة الأولى : ما دلّ على منصّة أهل الطبقة الثالثة في الإرث ، وبيان من يتقدّم عنهم من سائر الطبقات والأقرباء ، وضابطة تقديم بعضهم على البعض الآخر . من هذه الطائفة : خبر بُرَيد الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : « وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، قال ( ع ) : وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لُامّه ، قال ( ع ) : « وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وامّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه » ، قال ( ع ) : « وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لُامّه » « 2 » . هذه الصحيحة قد دلّت على تقديم العمومة للأبوين وأولادهم على العمومة أولادهم للأب ، وعلى تقديم العمومة وأولادهم من الأب أولى من العمومة وأولادهم من الامّ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 185 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 190 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 4 ، الحديث 1 . .