تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
وقد أدرج صاحب « الوسائل » هذه الصحيحة في الباب الرابع من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، وعنون الباب بأنّ من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرّب بالأب وحده وكذا الأخوال . وما قلناه أدقّ وأجمع . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله « 1 » . فدلّت على تقديم خالة الميّت على مولاه بتطبيق آية اولي الأرحام . ومنها : خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث أنّه قال في ابن عمّ وخالة ، قال ( ع ) : « المال للخالة » ، وقال في ابن عمّ وخال ، قال ( ع ) : « المال للخال » ، وقال في ابن عمّ وابن خالة ، قال ( ع ) : « للذّكر مثل حظّ الأنثيين » « 2 » . هذا الخبر قد دلّ على تقديم الخال والخالة على ابن العمّ ، وهذا تعميم لقاعدة الأقربية إلى الصنفين من الأرحام في الطبقة الثالثة وعلى إرث ابن العمّ وابن الخالة معاً بالتفاضل ، للذّكر منهما ضعف الأنثى ؛ نظراً إلى اتّحادهما في الدرجة . ومنها : موثّقة أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إنّ في كتاب عليٍ ( ع ) أنّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الامّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال : وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يُجَرُّ به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه ، فيحجبه » « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 190 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 193 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 . .