تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
وقد أشار إلى ذلك الشهيد بقوله : « هذه المرتبة مأخوذة من آية اولي الأرحام ، وليست مذكورة بخصوصها في القرآن ، ولكن وردت بها أيضاً نصوص صحيحة » « 1 » . وكثير من فروع هذه المرتبة يبتني على الإجماع كما ستعرف في خلال البحث . ثانيها : ما نبّه عليه السيّد الماتن ( قدس سره ) من أنّه لا يرث أحد من أهل هذه المرتبة مع وجود واحد من أهل الطبقتين السابقتين الأولى والثانية . وهو المشهور ، بل عليه المذهب ، كما صرّح به في « الرياض » « 2 » . وفي « الجواهر » : « بلا خلاف يُعتدّ به أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 3 » . وعلى أيّ حال فلم ينسب الخلاف في المسألة إلا إلى الفضل بن شاذّان . ولكن اختلف ما نُقل عنه ، كما أشار إليه في « الجواهر » بقوله : « خلافاً للمحكيّ عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدّة للأمّ ، لكن في « الدروس » : أنّ الذي في كتابه : لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة » « 4 » . وقال في « المفتاح » : « أجمع الأصحاب على أنّ جميع أصحاب هذه المرتبة إنّما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم والأجداد فصاعداً . وما في كتاب الفضل على ما في « الدروس » ؛ من أنّه لو ترك جدّته وعمّته وخالته ، فالمال للجدّة يخالف ما نقل عنه من مشاركة الخال للجدّة للُامّ . فانحصر الخلاف في يونس على ما نقل حيث جعل العمّة مساوية للجدّة والعمّ مساوياً لابن الأخ ؛ لمكان التساوي في البطون » « 5 » .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 157 : 13 . ( 2 ) . رياض المسائل 557 : 12 . ( 3 ) . جواهر الكلام 172 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 172 : 39 . ( 5 ) . مفتاح الكرامة 161 : 8 162 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 380 | علي أكبر السيفي المازندراني