تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة ( 1 ) .
شرح
وأمّا أجداد الامّ ، فلا دليل على كون تقسيم نصيبهم بالتفاضل . ومقتضى الأصل التسوية في الشركة بمقتضى العدل والإنصاف والإقساط . فبالمآل يتعيّن القول المشهور في نهاية الشوط . نعم ، في صورة وجود الأخ يفيد نصوص التنزيل العامّ والخاصّ كليهما مقدار السهم وكيفية تقسيمه للجدّ الأبي والامّي وإن علوا بالنصّ ؛ لأنّ الإخوة والأخوات قد صرّح في الكتاب « 1 » مقدار سهمهم وكيفية التقسيم بينهم كليهما وإطلاق نصوص التنزيل يفيد ثبوت كلا الحكمين الثابتين للإخوة والأخوات بالكتاب والسنّة للجدّ مطلقاً ، من الأب كان أو من الامّ . وهذا بخلاف صورة فقدان الإخوة والأخوات واجتماع الأجداد أنفسهم . فافهم واغتنم هذه النكتة ؛ فإنّها من دقائق هذا البحث .

المرتبة الثالثة : ميراث الأعمام والأخوال

1 ينبغي قبل الخوض في تحقيق أدلّة فروع هذه المرتبة التنبيه على امورٍ : أحدها : أنّه لا دلالة لآية من الكتاب العزيز على هذه المرتبة بخصوصها . نعم تدلّ عليها آية أولى الأرحام بعمومها فيما إذا لم يكن للميّت وارث من أهل الطبقة الأولى أو الثانية ؛ نظراً إلى كونهم أقرب إلى الميّت وأولى به من غيرهم . وإنّما العمدة في دليل هذه المرتبة وفروعها هي النصوص العامّة والخاصّة .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 . .