( مسألة 1 ) : لو مات الكافر أصلياً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ . وإن لم يكن له وارث مسلم ، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً ، يرثونه على قواعد الإرث ، إلا إذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ، فإنّ ميراثه للإمام ( ع ) ، دون ورّاثه الكفّار ( 1 ) .
شرح
وللمسلم أن يرث الكافر
» « 1 » .
ومنها : صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : «
ويرث المسلمون اليهود والنصارى
» « 2 » .
ومنها : قول النبي ( ص ) : «
نرثهم ولا يرثونا
» في صحيح هشام « 3 » ، ومثله قول أبي عبد الله في حسنة عبد الرحمان بن أعين « 4 » .
ومنها : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال ( ع ) : «
نعم
» « 5 » .
وهذه المسألة لا خلاف ولا كلام فيها وبين أصحابنا ، فلا ينبغي البحث حولها .
حكم ما لو لم يكن للمرتدّ وارث مسلم
1 أمّا الكافر الأصلي ، فقد سبق بيان حكمه آنفاً . وأمّا المرتدّ ؛ فإن كان له وارث مسلم ، فلا خلاف ولا إشكال في أنّ ميراثه لوارثه المسلم ، فلا كلام في ذلك . وإنّما الكلام في حكم ما لو لم يكن للمرتدّ وارث مسلم .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 15 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 . .