تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
( مسألة 1 ) : لو مات الكافر أصلياً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ . وإن لم يكن له وارث مسلم ، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً ، يرثونه على قواعد الإرث ، إلا إذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ، فإنّ ميراثه للإمام ( ع ) ، دون ورّاثه الكفّار ( 1 ) .
شرح
وللمسلم أن يرث الكافر » « 1 » . ومنها : صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « ويرث المسلمون اليهود والنصارى » « 2 » . ومنها : قول النبي ( ص ) : « نرثهم ولا يرثونا » في صحيح هشام « 3 » ، ومثله قول أبي عبد الله في حسنة عبد الرحمان بن أعين « 4 » . ومنها : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال ( ع ) : « نعم » « 5 » . وهذه المسألة لا خلاف ولا كلام فيها وبين أصحابنا ، فلا ينبغي البحث حولها .

حكم ما لو لم يكن للمرتدّ وارث مسلم

1 أمّا الكافر الأصلي ، فقد سبق بيان حكمه آنفاً . وأمّا المرتدّ ؛ فإن كان له وارث مسلم ، فلا خلاف ولا إشكال في أنّ ميراثه لوارثه المسلم ، فلا كلام في ذلك . وإنّما الكلام في حكم ما لو لم يكن للمرتدّ وارث مسلم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 15 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 . .