تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
باتّفاق المسلمين ، كما صرّح به في « المسالك » « 1 » ، و « الرياض » « 2 » ، و « الجواهر » « 3 » ، و « المستند » « 4 » . وهذا ممّا لا كلام فيه في الجملة . وإنّما الكلام في بعض خصوصيات المسألة سيتّضح في خلال البحث . وقد دلّت على مانعية الكفر نصوص مستفيضة ، بل متواترة . وينبغي ذكرها وتحقيقها سنداً ودلالة ، لا لغرض إثبات أصل مانعية الكفر عن الإرث ، بل لما يستفاد من مداليلها ، من النكات النافعة وجهات مختلفة آتية في المباحث القادمة . من هذه النصوص : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال ( ع ) : « نعم ، فأمّا المشرك ، فلا يرث المسلم » . هذه الموثّقة رواها الشيخ بطريق آخر عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك ؟ قال ( ع ) : « نعم ولا يرث المشرك المسلم » « 5 » . وقد دلّت هذه الموثّقة بإطلاقها على أنّ الكافر لا يرث المسلم مطلقاً ، سواء أكان للمسلم وارث أم لا . ومنها : صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : سمعته يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى » « 6 » .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 20 : 13 . ( 2 ) . رياض المسائل 438 : 12 . ( 3 ) . جواهر الكلام 15 : 39 . ( 4 ) . مستند الشيعة 18 : 19 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 7 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 25 | علي أكبر السيفي المازندراني