شرح
باتّفاق المسلمين ، كما صرّح به في « المسالك » « 1 » ، و « الرياض » « 2 » ، و « الجواهر » « 3 » ، و « المستند » « 4 » .
وهذا ممّا لا كلام فيه في الجملة . وإنّما الكلام في بعض خصوصيات المسألة سيتّضح في خلال البحث .
وقد دلّت على مانعية الكفر نصوص مستفيضة ، بل متواترة . وينبغي ذكرها وتحقيقها سنداً ودلالة ، لا لغرض إثبات أصل مانعية الكفر عن الإرث ، بل لما يستفاد من مداليلها ، من النكات النافعة وجهات مختلفة آتية في المباحث القادمة .
من هذه النصوص :
موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال ( ع ) : «
نعم ، فأمّا المشرك ، فلا يرث المسلم
» . هذه الموثّقة رواها الشيخ بطريق آخر عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك ؟ قال ( ع ) : «
نعم ولا يرث المشرك المسلم
» « 5 » .
وقد دلّت هذه الموثّقة بإطلاقها على أنّ الكافر لا يرث المسلم مطلقاً ، سواء أكان للمسلم وارث أم لا .
ومنها : صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : سمعته يقول : «
لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى
» « 6 » .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 20 : 13 .
( 2 ) . رياض المسائل 438 : 12 .
( 3 ) . جواهر الكلام 15 : 39 .
( 4 ) . مستند الشيعة 18 : 19 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 7 . .