شرح
ذمّياً ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمّي للابن المسلم . . . ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم
» « 1 » .
والنصوص الدالّة على ذلك كثيرة بالغة حدّ الاستفاضة ، بل التواتر « 2 » .
ولا فرق بين الكافر الحربي والذمّي والمرتدّ ؛ لإطلاق النصوص واتّفاق الفقهاء ، كما صرّح بذلك في « الرياض » « 3 » .
هل يرث المسلمُ الكافرَ ؟
وقع الخلاف في أنّ المسلم هل يرث الكافر . وقد نسب في « المسالك » إلى أكثر أهل العامّة أنّ المسلم لا يرث الكافر ؛ حيث قال : « واختلفوا في العكس فأصحابنا وجماعة ممّن خالفنا على إثباته ؛ بمعنى أنّ المسلم يرث الكافر . وأكثر المخالفين لنا على نفيه أيضاً » « 4 » . وأمّا أصحابنا ، فقد صرّح في « المسالك » « 5 » بأنّ إرث المسلم من الكافر موضع وفاقهم ، وكذلك صرّح به غيره . وقد دلّت على ذلك عدّة من النصوص . منها : معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يرث الكافر المسلمهامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 143 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 11 : 26 25 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 5 .
( 3 ) . رياض المسائل 439 : 12 .
( 4 ) . مسالك الأفهام 21 : 13 .
( 5 ) . مسالك الأفهام 21 : 13 . .