تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
ومنها : معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيءٍ » « 1 » . ومنها : صحيحة أبي ولاد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمّية ، وهي لا ترثه » . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن ابن محبوب جميعاً » « 2 » . ومنها : خبر ابن محبوب عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه » « 3 » . وقد عبّر عنه في « الرياض » « 4 » بالخبر القريب من الصحيح بلحاظ كون ابن محبوب من أصحاب الإجماع . ومنها : صحيح هشام عن أبي عبد الله ( ع ) : أنّه قال : « فيما روى الناس عن النبي ( ص ) أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال ( ع ) : نرثهم ولا يرثونا ؛ إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة » « 5 » . ولا يخفى : أنّ ضمير الهاء في قوله : « لم يزده » يرجع إلى الكافر بقرينة السياق . ومثله حسنة عبد الرحمان بن أعين « 6 » . والمقصود من أهل ملّتين اليهود والنصارى بقرينة سائر النصوص المصرّحة بنفي إرث اليهودية والنصرانية . وأيضاً يشهد لذلك ما ورد في « الفقه الرضوي » : « واعلم أنّه لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أنّ رجلًا مسلماً أو ذمّياً ترك ابنا مسلماً وابنا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) . رياض المسائل 439 : 12 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 15 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 6 . .