شرح
ومنها : معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيءٍ
» « 1 » .
ومنها : صحيحة أبي ولاد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : «
المسلم يرث امرأته الذمّية ، وهي لا ترثه
» . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن ابن محبوب جميعاً » « 2 » .
ومنها : خبر ابن محبوب عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه
» « 3 » .
وقد عبّر عنه في « الرياض » « 4 » بالخبر القريب من الصحيح بلحاظ كون ابن محبوب من أصحاب الإجماع .
ومنها : صحيح هشام عن أبي عبد الله ( ع ) : أنّه قال : «
فيما روى الناس عن النبي
( ص )
أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال ( ع ) : نرثهم ولا يرثونا ؛ إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة
» « 5 » . ولا يخفى : أنّ ضمير الهاء في قوله : «
لم يزده
» يرجع إلى الكافر بقرينة السياق .
ومثله حسنة عبد الرحمان بن أعين « 6 » . والمقصود من أهل ملّتين اليهود والنصارى بقرينة سائر النصوص المصرّحة بنفي إرث اليهودية والنصرانية .
وأيضاً يشهد لذلك ما ورد في « الفقه الرضوي » : «
واعلم أنّه لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أنّ رجلًا مسلماً أو ذمّياً ترك ابنا مسلماً وابنا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 4 ) . رياض المسائل 439 : 12 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 15 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 6 . .