تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الخامس : لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً ، لا يرث الجدودة مع الواسطة ، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعدّدة ، وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد ( 1 ) .
شرح
ثانيهما : اشتراط وحدة الدرجة في مانعية أولاد الأخ الأبويني من إرث أولاد الأخ الأبي . أمّا النكتة الأولى : فقد سبق بيان الدليل عليها في شرح المسألة الثالثة من مسائل المرتبة الثانية من آية أولى الأرحام ، وقاعدة الأقربية المستفادة من الاستثناء الوارد في ذيل موثّقة أبي أيّوب ، وما دلّ من النصوص على ذلك ، وبعض النصوص الخاصّة ، والإجماع . هذا مضافاً إلى دلالة خبر بُرَيد الكناسي على ذلك بالخصوص ؛ حيث روى عن أبي جعفر ( ع ) ، قال في حديث : « وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » « 1 » . وأمّا النكتة الثانية : فالدليل عليه قاعدة الأقربية وأنّ الأقرب إلى الميّت يمنع الأبعد . وقد سبق دليل هذه القاعدة في شرح الأمر الأوّل من الكتاب والسنّة . 1 هذه المسألة تبتني على قاعدة الأقربية في الإرث . وقد ذكرنا دليل هذه القاعدة في الأمر الأوّل من الأمور المبحوث عنها هاهنا . وقد استُدلّ لذلك أيضاً بالإجماع ، كما صرّح به في « المستند » بقوله : « الأقرب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 63 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . .