تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الثالث : الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة ، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفية التقسيم ( 1 ) . الرابع : لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والامّ في جميع الوسائط ؛ بشرط أن يكونا في درجة واحدة ( 2 ) .
شرح
وقال في « الجواهر » : « مع ضعفه محتمل الإرث بالولاء ، وحكاية ما عند العامّة على ما قيل ، وكون ابن الأخ للأبوين وبنات الأخ من الأب وحده ، وغير ذلك » « 1 » . أمّا التقسيم بالسويّة مع تعدّد أولاد الإخوة من الامّ ، فقد استدلّ في « المسالك » « 2 » بإطلاق قوله تعالى : فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ « 3 » . وفيه : أنّ شمول الآية بالإطلاق لأولاد الإخوة من الامّ يبتني على كونهم من الكلالة حقيقةً . وفيه تأمّل . فلا مناص من التمسّك بما سبق من أدلّة قيام أولاد الإخوة مقام من تقرّبوا به إلى الميّت . 1 والوجه فيه دخول من نزل من أولاد الإخوة في حكمهم ، فيأتي في الأولاد مع الواسطة ما سبق من الكلام والوجوه في الأولاد بلا واسطة .

لا يرث ولد الأخ الأبي مع ولد الأخ الأبويني

2 هاهنا نكتتان : إحداهما : عدم إرث أولاد الأخ الأبي مع وجود أحدٍ من أولاد الأخ الأبويني .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 168 : 39 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 154 : 13 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 12 . .