شرح
بوضوح على قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم في أخذ سهم الإرث والمشاركة مع الأجداد . ومن هنا عقد صاحب « الجواهر » روايات هذا الباب بهذا العنوان . وقد استدلّ بهذه الطائفة صاحب « الرياض » « 1 » .
4 . ما دلّ من النصوص على ذلك بالخصوص .
من هذه الطائفة قول أبي عبد الله ( ع ) عن كتاب علي ( ع ) : «
بنت الأخ بمنزلة الأخ
» « 2 » في موثّقة أبي أيّوب .
وخبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ( ع ) : «
إنّ علّياً كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه
» « 3 » .
ولكن دلّ خبر ابن مسلم على منع ابن الأخ عن إرث بنت الأخ . فقد روى عن أبي جعفر ( ع ) : قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ؟ قال ( ع ) : «
المال لابن الأخ
» ، قلت : قرابتهم واحدة ؟ قال ( ع ) : «
العاقلة والدّية عليهم وليس على النساءِ شيء
» « 4 » .
مدلول هذا الخبر ينافي قاعدة : إرث كلّ وارث ميراث من يتقرّب به ، لكنّه ضعيف بمحمّد بن مسكين . مع أنّ له محامل ذكره في « الوسائل » بقوله : « حمله الشيخ على التقيّة ، وجوّز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين وبنات الأخ من الأب وحده ؛ لما مرّ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 553 : 12 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 162 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 160 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 163 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 13 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 163 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، ذيل الحديث 13 . .