تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به . فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً ، فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة . ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة . ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبويني ، فكالفرض السابق ، لكن للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي ، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والامّ أو من الأب ، فلابدّ من فرض الوسائط حيّاً ، والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الأنثى ( 1 ) .
شرح
مع دلالة المرويّ عن « الفقه الرضوي » على ذلك بالخصوص .

أولاد الإخوة يرثون نصيب من يتقرّبون به

1 قوله ( قدس سره ) : « من فرض الحياة » ؛ أي : تقسَّم التركة ابتداءً بحسب سهام آبائهم ، كما كان تقسم كذلك لو كانوا أحياءً . ثمّ يقسّم كلّ سهم بين أولادهم حسب حكم آبائهم . قوله ( ع ) : « فلو خلّف أحد الإخوة » ظاهره فرض الميّت أحد الإخوة وأنّه خلّف وارثاً وكون ماله لوارثه فرضاً وردّاً . ومن هو وارثه ؟ غير معلوم . وهذا لا ربط له بمفروض المسألة . وكان الأنسب أن يقول السيّد الماتن : « ولو خلّف أولاد أحد الإخوة وارثاً كان المال لهم » .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 360 | علي أكبر السيفي المازندراني