تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
يألوا أن يعطي الميراث الأقرب » في صحيحة البزنطي « 1 » . قوله : « لا يألوا » ؛ أي لا يقصّر ؛ يعني كان ( ع ) لا يترك ذلك . وقول أبي محمّد الحسن بن العسكري ( ع ) : « الميراث للأقرب » في صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار « 2 » . فإنّ إطلاق هذه النصوص بعد تسلُّم أقربية الأخ من أولاد الأخ مطلقاً ، كما هو المسلّم يقتضي منع الأخ عن إرث أولاد الأخ مطلقاً . ومنها : المرويّ في « الفقه الرضوي » : « من ترك واحداً ممّن له سهم ، يُنظر ، فإن كان من بقي في درجته ممّن سفل وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه » « 3 » . هذه الرواية لولا انصراف الأخ إلى الأبوينى والأبي تدلّ بإطلاقه على المطلوب بالخصوص ، إلا أنّ سندها ضعيفة ؛ لعدم إثبات كون « الفقه الرضوي » للإمام الرضا ( ع ) . وقد بحثنا عن سند هذا الكتاب في خاتمة كتابنا « مقياس الرواة » فراجع « 4 » . وفي هذه النصوص المعتضدة بالشهرة العظيمة كفاية لإثبات المطلوب . والحاصل : أنّ الذي يصلح في المقام دليلًا للمشهور في تقديم الأخ الامّي على ابن الأخ الأبويني وحجبه عن أصل الإرث ، إنّما هو قاعدة الأقربية المستفادة من آية أولى الأرحام ، بضميمة النصوص المفسِّرة المطبّقة لها على مختلف فروع الإرث ، ومن إطلاقات نصوص مستقلّة أخرى ذكرنا هاهنا بعضها ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 113 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 114 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 180 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 4 ) . مقياس الرواة في كليات علم الرجال : 349 354 . .