الأوّل : الكفر بأصنافه
أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ؛ لو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلا الإمام ( ع ) فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر ( 1 ) .
شرح
16 . مقدار الحبوة ، فلا يورث ؛ لاختصاصه بأكبر الذكور : فلا يرثه غير أكبر أولاد الذكور .
17 . الكفن ومؤونة التجهيز : فلا يورث مقداره ، فلو لم يبق بعد الكفن والتجهيز شيء ، ينتفي الإرث رأساً .
18 . الوصيّة في مقدار ثلث التركة : فإنّها مانعة من مقدار الثلث .
19 . الوقف : فلا يورث شيء من الوقف ، حتّى فيما كان ملكاً للموقوف عليهم ، كالوقف الخاصّ ، فضلًا عن الوقف عامّ .
20 . جناية العبد : فلا يرث منه مولاه إذا استرقّه أولياءُ المجنيِّ عليه . وعليه فلا يورث العبد الجاني إذا اختار أولياءُ الدم استرقاقه أو قتله . وهذا الفرع أيضاً خارج عن الابتلاء في زماننا .
هذا حاصل كلام الشهيد الأوّل في إحصاء موانع الإرث . ولم أر من زاد عنه شيئاً من موانع الإرث . ولكن ترى أنّ بعضها ليس من قبيل موانع الإرث ، بل من باب قصور المقتضي أو فقدان الشرط أو الموضوع .