تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
( مسألة 25 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) . ( مسألة 26 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ( 2 ) . هاهنا أمور : الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ ولو كان أنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ ( 3 ) .
شرح
1 هذه المسألة أيضاً تبيّن وجهها ممّا بيّنّاه سابقاً ، بلا نكتة زائدة . 2 وجه هذه المسألة بتمام صورها قد تبيّن بما بيّنّاه سابقاً بما لا مزيد عليه .

لا يرث ولد أخٍ مع وجود أخٍ أو أخت للميّت

3 يريد السيّد الماتن ( قدس سره ) من كلامه هذا أنّه لا يرث ولد أخٍ أو أخت ولو للأبوين مع وجود أيّ أخ للميّت أو أخت مطلقاً ، ولو كان للُامّ . وعليه : فلو مات بعض إخوان الميّت وكان باقي إخوانه أحياءً ، لا يرث أحد من أولاد الأخ الميّت مع وجود واحدٍ من إخوان الميّت .