( مسألة 22 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسم بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف . وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها ( 1 ) .
شرح
الثلث لهم بالسويّة إنّما هو الاتّفاق وما دلّ على أنّ كلّ قريب يرث سهم من تقرّب به إلى الميّت ، كصحيح أبي أيّوب الخزّاز « 1 » ، وصحيح الحلبي دلّ على ذلك بالخصوص « 2 » .
إعطاء الضابطة في المقام
1 الضابطة الكلّية في ذلك أنّ أحد الزوجين يأخذ نصيبه الأعلى مقدّماً على غيره . أمّا نصيبه الأعلى ، فلفرض عدم الولد للميّت . أمّا تقديمه على غيره ، فلأنّه ذو الفرض وكذلك الإخوة من الامّ ؛ حيث عُيّن سهمهم في الكتاب للواحد منهم السدس وللأكثر الثلث بالسويّة « 3 » . وما بقي فلقرابة الأب من الإخوة والجدودة . وأمّا تقديم ذي الفرض على غيره في إعطاء الإرث وردّ الباقي ، فهو اتّفاق الأصحاب ، مضافاً إلى إطلاق خبر سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 63 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 12 . .