( مسألة 23 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو الأب والجدودة من قبل الأب ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة ( 1 ) .
( مسألة 24 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ( 2 ) .
شرح
الثانية : اجتماعهم مع الإخوة من الامّ ، فحينئذٍ يكون للجميع الثلث ، كما دلّ عليه صحيح الحلبي وغيره المذكور في الباب الثامن من أبواب ميراث الإخوة والأجداد عليه الاتّفاق .
الثالثة : اجتماعهم مع الإخوة من الأب ، هذا لم يدلّ عليه نصٌّ خاصٌّ ، إلا قاعدة التنزيل المزبورة المستفادة من إطلاق صحيح أبي أيّوب ومرسل يونس . مع ما عليه من الاتّفاق .
وأمّا المتقرّب بالأب من الجدودة ، فقد سبق ذكر ما دلّ على كونهم في حكم الإخوة من الأبوين « 1 » .
1 قد تبيّن وجه هذه المسألة بتمامها على ضوء ما أعطيناه من الضابطة في المسألة السابقة ، بلا نكتة زائدة .
2 تبيّن وجه هذه المسألة بتمام صورها على ضوء ما أعطيناه من الضابطة آنفاً وما بيّنّاه من الوجوه في المسائل السابقة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 . .