( مسألة 20 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الامّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي ؛ للذكر ضعف الأنثى ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى ( 2 ) .
شرح
دلّ على ذلك من الإجماع والكتاب والسنّة .
وأمّا أحد الزوجين ، فله نصيبه الأعلى بصريح الكتاب ، وهو قوله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ وَلَدٌ . . . وَلَهُنّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » « 1 » فلا إشكال في هذه المسألة .
1 هذه المسألة مثل المسألة السابقة صورةً وسهماً وقسمةً ودليلًا ، بلا نكتة زائدة . وكان الأنسب أن يعبّر الماتن ( قدس سره ) للمتقرّب بالأبوين أو الأب ؛ لأنّ المتقرّب بالأب في طول المتقرّب بالأبوين .
2 هذه المسألة كسابقتها في مقدار السهام وكيفية تقسيمها وفي ما يدلّ على حكمها . وقد بيّنّا حكمها في المسألة الثامنة عشر وقبلها . ولا تزيد نكتة زائدة ، إلا اجتماع الجدودة من قبل الامّ مع الإخوة . وقد عرفت أنّ الدليل على ثبوت
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 . .