( مسألة 19 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الأنثى . ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً ( 1 ) .
شرح
على ذلك من النصوص كصحيح الحلبي « 1 » بالخصوص وغيره من النصوص « 2 » بقرينة الصحيح المزبور ، وما دلّ من النصوص على تنزيل كلّ قريب منزلة من يتقرّ به إلى الميّت ، كصحيح أبي أيّوب ومرسل يونس « 3 » . مع أنّه مورد اتّفاق الأصحاب .
وأمّا الباقي وهو الثلثان فلجدودة الأب والإخوة من الأب ؛ لما دلّ من النصوص المستفيضة على أنّ الأب في حكم الإخوة من الأبوين أو الأب بدليل النصوص المتظافرة « 4 » .
حكم اجتماع أحد الزوجين مع النوعين من الجدودة والإخوة
1 هذه المسألة لا تزيد عن سابقتها غير دخول أحد الزوجين في نوعين من الجدودة والإخوة ، أو أحد النوعين . وقد اتّضح ما للنوعين منهم أو نوع منهم من السهم ، وكيفية التقسيم ، وبيان ماهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 63 : 26 69 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 . .