شرح
بالإجماع عليه ، بل في « كشف اللثام » عن الخلاف الإجماع » « 1 » . ولكنّ الإجماع في مثل المقام مدركيّ كما ذكرنا مراراً لدلالة النصوص على ذلك .
وقد دلّ على ذلك آية أولى الأرحام ، وما دلّ من النصوص على أنّ لكلّ قريب سهم من تقرّب به إلى الميّت ، كصحيحة أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
إنّ في كتاب عليٍ ( ع ) أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه
» « 2 » .
وموثّق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : «
إذا لم يترك الميّت ، إلا جدّه أبا أبيه وجدّته امَّ امّه ، فإن للجدّة الثلث وللجدّ الباقي ، قال ( ع ) :
وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه وجدَّ أبيه وجدّته من قبل امّه وجدّة امّه ، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث وسقط جدّةُ الامّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب
» « 3 » .
وقد دلّ على ذلك ما نقله الطبرسي مرسلًا عن أهل البيت ( ع ) في ضمن جملةٍ من أحكام المواريث بقوله : «
ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الامّ مع استوائهم في الدرجة ، كان لقرابة الامّ الثلث بينهم بالسويّة والباقي لقرابة الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين
» « 4 » . فلا إشكال في ذلك .
وأمّا نوعين من الإخوة مع الجدّ ، فلا إشكال في أنّ سهم الإخوة من الامّ مع جدودة الامّ جميعاً الثلث بالسويّة عند اجتماعهم مع الجدّ . وقد سبق ذكر ما دلّ
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 152 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 176 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 4 ) . مجمع البيان 3 18 : 4 . .