تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 18 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى ( 1 ) .
شرح
ذلك من النصوص ، كصحيح محمّد بن مسلم « 1 » وغيره . وأمّا الإخوة للُامّ ، فقد دلّت النصوص المستفيضة على أنّ سهمهم مع الجدّ الثلث . وهذه النصوص متظافرة صريحة في المطلوب وقد سبق ذكرها في مطاوي البحوث السابقة . هذا مع أنّ المسألة إجماعية ، كما صرح به في « المستند » « 2 » .

حكم اجتماع نوعين من الجدودة والإخوة

1 قد اتّضح حكم هذه المسألة على ضوء ما بيّنّاه آنفاً ؛ لأنّ عند اجتماع نوعين من الجدودة يكون للمتقرّب منهم بالامّ الثلث وللمتقرّب منهم بالأب الباقي ، وهو الثلثان . بدليل الإجماع قد ادّعاه في « المستند » « 3 » . وقال في « الشرائع » و « الجواهر » : « ولو كان جدٌّ أو جدّة أو هما لُامّ وجدّ أو جدّة أو هما لأب ، لكان لمن يتقرّب بالامّ منهم الثلث بالسويّة لمن يتقرّب بالأب الثلثان للذّكر مثل حظّ الأنثيين على المشهور بين الأصحاب في أنّ القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة والاتّحاد ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، بل ربما أشعرت بعض العبارات
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 176 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 2 ) . مستند الشيعة 301 : 19 . ( 3 ) . مستند الشيعة 301 : 19 . .