تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
10 . علم اقتران موت المتوارثين والشكّ في المتقدّم منهما موتاً : فكلُّ من العلم بالاقتران والشكّ في التقدّم يمنع إرث أحدهما من الآخر ، بل يكون ميراث كلّ واحدٍ منهما لورثته الأحياء . 11 . الحمل : فإنّه لا يرث ولا يورث ، إلا بعد انفصاله حيّاً وأيضاً يحجب عن إرث غيره ، كما لو كان للميّت إخوة وكانت امرأته حاملًا فقد أفتى الفقهاء بوجوب التأخير في تقسيم التركة حتّى تضع المرأة جملها . فإن انفصل حيّاً هو الوارث ومقدَّم على إخوة الميّت لأنّهم من الطبقة الثانية والولد من الطبقة الأولى . 12 . بُعد الدرجة مع وجود الأقرب : حسب ما فصّل في الضوابط المزبورة . 13 . ما يتعلّق بالزوجين من الموانع ، وهي ثلاثة : الف : تجرّد عقد المريض عن الدخول : حيث إنّه يمنع إرث الزوجة من الزوج المريض إذا مات قبل الدخول على المشهور ، ولا يمنع في المريضة . ب : كون العقد منقطعاً : فيمنع إرث أحد الزوجين من الآخر . ج : خلوّ الزوجة عن الولد : فيمنع إرث الزوجة من رقبة الأرض ، دون قيمتها والأبنية والأشجار ؛ لدلالة بعض النصوص وأفتى به جماعة . 14 . نقصان شهود الاستهلال يمنع عن إرث المستهلّ ، وهي الصبيّ ، بناءً على اعتبار قيام البيّنة على تصويته عند الولادة في إرثه : فيمنع من أصل الإرث مع فقد جميع الشهود من أربع نساء ، ومن ثلاثة أرباعه مع فقد ثلاث منهنّ ، ومن النصف مع فقد اثنتين ، ومن الربع مع فقد إحداهنّ . 15 . اشتباه الحُرّ الوارث بالعبد : فيما لو مات قوم بغرق أو هدم بيت واشتبه أولادهم بين الحرّ والعبد ، فيمنع عن إرث الحرّ من العبد لو كان الخارج من القرعة عبداً في الواقع . وهذا الفرع غير مبتلى به في مثل زماننا .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 23 | علي أكبر السيفي المازندراني