( مسألة 16 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف ( 1 ) .
شرح
من قبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قبل أمّه وجدّة امّه ، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث وسقط جدّة الامّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب
» « 1 » .
ومن هذا القبيل كلّ ما دلّ على تنزيل كلّ ذي رحم منزلة من يتقرّب به إلى الميّت كصحيح أبي أيّوب وما دلّ على أنّ لقرابة الأب الثلثين بالتفاضل ولقرابة الامّ الثلث بالسويّة عند اجتماعهما ، كمرسل الطبرسي ومعقد الإجماعات .
وأمّا كون الجدّ من الأب في حكم الإخوة من الأبوين ، فقد سبق ذكر ما دلّ عليه النصوص المتظافرة .
حكم اجتماع الجدودة من الامّ والنوعين من الإخوة
1 لا إشكال في أنّ للإخوة من الامّ الثلث بالسويّة لصريح الكتاب « 2 » . والباقي وهو الثلثان للإخوة من الأبوين أو الأب بالسويّة مع اتّحاد الجنس ذكوراً وإلا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين . وأمّا الجدودة من قبل الامّ ، فلا دلالة من النصوص على أنّ سهمهم الثلث عند اجتماعهم مع الإخوة . نعم دلّت صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة على أنّ للجدّة من قبل الامّ الثلث عند اجتماعها مع الجدّ من قبل الأب . ودلّ صحيح الحلبي علىهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 176 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 . .