( مسألة 15 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فالثلث للجدودة من قبل الامّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للباقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت ( 1 ) .
شرح
الثلث الباقي وهو الثلثان لجدودة الأبوين أو الأب ؛ لدلالة عدّة نصوص .
منها : صحيحة مسمع أبي سيّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لُامّ وجدّاً قال : قال : «
الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الامّ الثلث فهم شركاء سواء
» « 1 » . إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة « 2 » .
حكم اجتماع النوعين من الجدّ مع الإخوة من الأبوين
1 إذا اجتمع النوعان من الجدّ أو الجدّة أو هما معاً مع الإخوة من الأبوين ، لا إشكال في أنّ للجدّ أو الجدّة أو هما من الامّ الثلث ، وأنّ للإخوة من الأبوين والجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب جميعاً الباقي بالسويّة مع اتّحاد الجنس وللذّكر مثل حظّ الأنثيين مع اختلافهم . وقد دلّ على أنّ سهم الجدودة من الامّ الثلث عند الاجتماع مع الجدودة للأب صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « إذا لم يترك الميّت ، إلا جدّه أبا أبيه وجدّته أمّ أمّه فإنّ للجدّة الثلث وللجدّ الباقي ، قال وإذا ترك جدّههامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 . .