شرح
الأب مثل واحد من الإخوة » « 1 » .
ومنها : صحيحة الفضلاء عن أحدهما ( ع ) ، قال : «
إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا
» ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه أو أخاه لأبيه أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه وامّه ؟ فقال ( ع ) : «
المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ، فله مثل نصيب واحد من الإخوة
» ، قال : قلت : رجل ترك جده وأخته فقال ( ع ) : «
للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كانتا أختين ، فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً ، فالجدّ أحد الإخوة ، والمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين
» . وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف « 2 » .
ومنها : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه ؟ قال ( ع ) : «
المال بينهما نصفان ، فإن كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم يصيب الجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة
» ، قال ( ع ) : «
وإن ترك أخته وجدّه ، فللجدّ سهمان وللُاخت سهم . وإن كانتا أختين فللجدّ النصف وللُاختين النصف
» ، قال : «
وإن ترك إخوة وأخوات من أب وامّ وجداً ، كان الجدّ كواحد من الإخوة للذّكر مثل حظّ الأنثيين
» « 3 » .
وأمّا لو اجتمع الجدّ للأبوين أو الأب مع الإخوة والأخوات للُامّ ، فلكلالة الامّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 165 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 167 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 13 . .