تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( مسألة 14 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ ، فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأنثى ( 1 ) .
شرح
حدّ الظهور ؛ نظراً إلى ظهور لفظ الجدّ عند الإطلاق في الجدّ للأب . هذا ، مع دلالة بعض النصوص بالخصوص على إرادة الجدّ للأب ، مثل صحيح ابن سنان السابق آنفاً ، وصحيح مسمع أبي سيّار ولا سيّما صحيح بكير والحلبي عن أحدهما ( ع ) ، قال : « للإخوة من الامّ الثلث مع الجدّ وهو شريك الإخوة من الأب » « 1 » ؛ أي الجدّ شريك الإخوة من الأب . فلا محالة يكون المراد الجدّ الامّي . ونظيرهما في تمامية السند والدلالة صحاح الحلبي ، وأبي سيّار ، وأبي بصير ، وأبي الربيع وبكير « 2 » .

حكم اجتماع الإخوة من الأبوين والامّ مع الجدّ من الأب

1 اتّضح حكم هذه المسألة على ضوء ما بيّنّاه . أمّا الجدّ من الأب فهو في حكم الإخوة من الأبوين وسهمه كسهم واحد منهم ؛ لما دلّ على ذلك من النصوص المتواترة « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 175 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 175 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 3 6 و 9 و 10 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 341 | علي أكبر السيفي المازندراني