تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
وقد عدّ الشهيد الأوّل في « الدروس » « 1 » موانع الإرث عشرين ، وهي : 1 . الرقّ : فيمنع عن أصل الإرث في الوارث والموروث بالنصّ والفتوى ، فلا يرث العبد الرقّ أحداً ولا يرثه أحد من أقربائه ، إلا أقرباءُ مولاه . 2 . الكفر : يمنع عن أصل إرث الكافر من المسلم بالنصّ والإجماع ، بل بضرورة الدين ، فلا يرث الكافر مسلماً ، وإن يرثه المسلم . 3 . القتل : يمنع عن أصل إرث القاتل من المقتول بالنصّ والفتوى إذا كان عن عمد وظلم . وأمّا قتل الخطأ ، فالمشهور منعه من الدية . 4 . اللعان : يمنع عن أصل الإرث بين طرفي اللعان ، من الزوجين والأب والولد ؛ بالنصّ والإجماع ؛ لانقطاع النسب بذلك . 5 . الزنا : يمنع عن أصل الإرث بين الولد ووالديه الزانيين بالنصّ والإجماع ؛ نظراً إلى انتفاء النسب الشرعي . 6 . التبرّي عند السلطان من جريرة الابن وميراثه : فيمنع عن إرث الأب المتبرّي من ابنه المتبّرى منه . دلّ عليه النصّ « 2 » وأفتى به جماعة . 7 . الشكّ في النسب : في الوطي بالشبهة فيما إذا وطء الزوج والأجنبيّ المرأة ، أو المولى والأجنبيّ الأمة شبهةً في طُهر واحد . ويمكن إلحاق مطلق الشكّ في السبب بأيّ سبب كان . ودلّ عليه النصّ في الأمة وفي الزوجة خلاف . 8 . الغيبة المنقطعة : فإنّها تمنع الإرث حتّى يعلم موت الغائب بالبيّنة ، أو مضيِ مدّة لا يعيش مثله إليها عادةً . 9 . الدين المستغرق للتركة : فإنّه يمنع أصل الإرث بنصّ الكتاب والسنّة .
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعية 342 : 2 346 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 273 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 7 ، الحديث 3 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 22 | علي أكبر السيفي المازندراني