شرح
منها : صحيحة الفضلاء عن أحدهما ( ع ) ، قال : «
إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا
» ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه ، أو أخاه لأبيه . أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه وامّه ، فقال ( ع ) : «
المال بينهما ، وإن كانوا أخوين أو مائة ، فله مثل نصيب واحد من الإخوة
» ، قال : قلت : رجل ترك جدّه وأخته ، فقال ( ع ) : «
للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كانتا أختين ، فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك ، فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً ، فالجدّ أحد الإخوة والمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين
» . وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف « 1 » .
ومنها : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه ؟ قال ( ع ) : «
المال بينهما نصفان ، فإن كانا أخوين أو مائة ، كان الجدّ معهم كواحد منهم ، يصيب الجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة
» ، قال ( ع ) : «
وإن ترك أخته وجدّه ، فللجدّ سهمان وللُاخت سهم . وإن كانتا أختين ، فللجدّ النصف وللُاختين النصف
» ، قال ( ع ) : «
وإن ترك إخوة وأخوات وجدّاً ، كان الجدّ كواحد من الإخوة ؛ للذّكر مثل حظّ الأنثيين
» « 2 » .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لأب وامّ وجدّاً ، قال : «
الجدّ كواحد من الإخوة المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين
» « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 165 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 167 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 13 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 2 . .