( مسألة 13 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ ، فمع وحدة الأخ أو الأخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانثَيَيْنِ ( 1 ) .
شرح
كواحد من الإخوة للأب ، فمحمولة على الجدّ للأب .
والأخبار الدالّة على أنّ مطلقة كواحد من الإخوة مطلقاً ، فمحمولة على أنّ الجدّ للأب كواحد من الإخوة له ، والجدّ للُامّ كواحد من الإخوة لها .
والدليل على هذا الحمل هو الإجماع ، فإنّه لا خلاف في أنّ الجدّ للُامّ ليس كالأخ للأب وبالعكس . ويؤيّده تفسير الجدّ في بعضها بالجدّ للأب » . وما أشار إليه المحقّق النراقي من النصّ الدالّ على تفسير الجدّ بالجدّ للأب ، إنّما هو صحيح الفضلاء ومحمّد بن مسلم وبكير « 1 » .
هذا ، ولكن سبق أنّ صحيحة الحلبي ومرسلة الطبرسي قد دلّتا على أنّ السهم مجموع الإخوة والجدودة من الامّ ثلث التركة . والمرسلة قد نقلها الطبرسي في خصوص مسألتنا هذه .
حكم اجتماع الجدودة من الأب مع الإخوة من الامّ
1 تشتمل هذه المسألة على فقرتين : إحداهما : سهم الجدودة من الأب . فلا إشكال في أنّه في حكم الإخوة من الأبوين أو الأب كما عرفت بالاتّفاق والنصوص المتظافرة . وهي من بين نصوصهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 165 : 26 و 176 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 9 ؛ والباب 9 ، الحديث 2 و 3 . .