تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( مسألة 11 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله ، والجدّة بمنزلة الأخت من قبله ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) .
شرح
ثبوت السدس للمجتمع منهم ؛ لفرض التعدّد ، كما أنّ ذلك هو معقد الإجماع ، ومن أجل ذلك يحصل التطابق دائماً بين معقد الإجماع وبين مقتضى القاعدة وبين مفاد صحيحة الحلبي ومرسلة الطبرسي . كما أنّه يحصل التطابق دائماً بين مقتضى قاعدة « إرث كلّ ذي رحم سهم من يتقرّب به » وبين نصوص تنزيل الجدّ والجدّة للأب منزلة الإخوة والأخوات للأب ؛ حيث دلّت على كون كلّ واحد من الجدّ أو الجدّة للأب بمنزلة واحد من الإخوة والأخوات للأب ، وتقسيم الثلثين بين الجميع ، غاية الفرق تقسيم الثلثين بينهم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وتقسيم الثلث بين قرابة الامّ بالسويّة . وهذا أيضاً ثابت باتّفاق النصّ والفتوى . وعليه : فلو خلّف الميّت جدّاً أو جدّةً لُامّ وثلاثة إخوة وأختين لُامٍّ يقسّم الثلث سبعة أقسام . ولكلّ واحدٍ من الجدّ والجدّة سُبع الثلث . وهذا هو ظاهر كلام السيّد الماتن وما جاء في متن « الشرائع » و « الجواهر » وسائر المتون الفقهية من كون الثلث بينهم بالسويّة .

حكم اجتماع الجدّ والجدّة والإخوة من الأب

1 سبق في شرح بعض المسائل أنّ الجدّ والجدّة للأب والامّ لا تحقّق خارجي لهما ؛ لاستلزامه تزوّج الأخ والأخت ، فلا يتصوّر جدٌّ للأب والامّ ولا جدّة لهما . وإنّما المتصوّر إمّا الجدّ للأب أو للُامّ ، وكذا في الجدّة .