( مسألة 12 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى . نعم ، لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الامّ ، فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة . وفي السدس إشكال ؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط ؛ وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض ( 1 ) .
شرح
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، ولا حاجة إلى ذكرها بعد اتّفاق الأصحاب على ذلك . ولكن لا دلالة لشيءٍ من هذه النصوص على تنزيل الجدّ والجدّة للُامّ منزلة الإخوة والأخوات لها ، بل هي قاصرة الدلالة على ذلك وعلى التقسيم بينهم بالسويّة . وإنّما يجبر قصورها ؛ إمّا بالإجماع كما اعترف به في « الجواهر » ، وسبق آنفاً نصّ كلامه ، وإمّا بدلالة صحيحة الحلبي ؛ حيث يمكن الاستغناءُ عن الإجماع في جبران دلالة هذه النصوص بدلالة صحيحة الحلبي على التقريب السابق آنفاً .