الأمر الثاني : في موانع الإرث
وهي كثيرة : منها ما يمنع عن أصله ، وهو حجب الحرمان ، ومنها ما يمنع عن بعضه وهو حجب النقصان . ما يمنع عن أصله أمور ( 1 ) :
شرح
1 عدّ المحقّق في « الشرائع » موانع الإرث ثلاثة : وهي الكفر ، والقتل والرقّ .
وقال الشهيد في ذيله : « حصر الموانع في ثلاثة جعليٌّ . واختار الثلاثة ؛ لكونها أظهر أفرادها ، وإلا فالموانع أزيد من ذلك . وقد ذكر بعضها في آخر المقدّمة وباقي الموانع مذكورة في تضاعيف الفقه ، وقد جمعها في « الدروس » عشرين مانعاً ، وفي كثير منها تكلّف » « 1 » .
قوله : « وقد ذكر بعضها في آخر المقدّمة » مقصوده أنّ صاحب « الشرائع » ذكر بعض أسباب منع الإرث في آخر المقدّمة الثانية ؛ بقوله : « ومن لواحق أسباب المنع أربعة ؛ الأوّل : اللعان . . . الثاني : الغائب غيبة منقطعة . . . الثالث : الحمل . . . الرابع : إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث » « 2 » .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 20 : 13 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 56 : 13 61 . .