شرح
يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه
» « 1 » .
ومنها : ما حُكي عن الرضا ( ع ) في « الفقه الرضوي » : «
فإن ترك جدّاً من قبل الأب ، وجدّاً من قبل الامّ ، فللجدّ من قبل الامّ الثلث ، وللجدّ من قبل الأب الثلثان ، فإن ترك جدّين من قبل الامّ ، وجدّين من قبل الأب ، فللجدّ والجدّة من قبل الامّ الثلث بينهما بالسويّة ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين
» « 2 » .
ومنها : موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : قال : «
إذا لم يترك الميّت إلا جدّه أبا أبيه وجدّته امَّ امّه ، فإن للجدّة الثلث وللجدّ الباقي
» ، قال ( ع ) : «
وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه وجدَّ أبيه وجدّته من قبل امّه وجدّة امّه ، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث وسقط جدّةُ الامّ ، والباقي للجد
من قبل الأب سقط جدّ الأب
» « 3 » .
ومنها : ما عن « دعائم الإسلام » عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
الجدّ والجدّة من قبل الأب يحرِزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ، وكذلك الجدّ والجدّة من قبل الامّ ، فإن اجتمعوا كان للجدّ والجدّة من قبل الامّ الثلث نصيب الامّ ، وللجدّ والجدّة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كان أحدهما من قبل الامّ والاثنان من قبل الأب ، فلكلّ واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الامّ واحداً كان أو اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضاً . والأقرب من الأجداد والجدّات يحجب الأبعد . ويُرَدُّ على
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 183 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 176 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 9 ، الحديث 2 . .