تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
( مسألة 10 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ( 1 ) .
شرح
الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره » « 1 » . ويدلّ على مفاد ذيل رواية « الدعائم » مرسلة يونس عن أبي عبد الله ( ع ) : « إذا التفَّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه » « 2 » .

حكم اجتماع الجدودة من الامّ مع الإخوة منها

1 هذه المسألة قد اتّفق عليه الأصحاب ، كما صرّح في « الجواهر » بقوله : « إذا اجتمع مع الإخوة للُامّ جدّ وجدّة أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منها وكان الثلث بينهم بالسويّة بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالإجماع ، بل المحكيّ عن « كنز العرفان » كالصريح في ذلك » « 3 » . هذا ، ولكن استدلّ في « الجواهر » لذلك بما دلّ من النصوص على إعطاء فريضة الإخوة من الامّ مع الجدّ ؛ فاستظهر منها أنّ سهم كلالة الامّ يساوي سهم الجدّ من الامّ بعد حمل الجدّ المذكور في هذه النصوص على الجدّ للُامّ .
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 183 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 69 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 3 ) . جواهر الكلام 155 : 39 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 328 | علي أكبر السيفي المازندراني