شرح
وقد استُدلّ لما جاء في المتن بالإجماع والكتاب والسنّة .
أمّا الإجماع ، فقد صرّح به في « الرياض » ونقل عن جماعة بقوله : « بلا خلاف في شيءٍ من ذلك أجده وبه صرّح جماعة وهو الحجّة » « 1 » .
وقد صرّح بهذا الإجماع أيضاً في « المستند » « 2 » .
أمّا الكتاب : فقد استُدل بآية : اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله « 3 » . وقد استدلّ بهذا الوجه في « المستند » و « الرياض » « 4 » . وأيضاً دلّت على ذلك نصوص كثيرة في تفسير هذه الآية وتطبيقها على مختلف الأقارب والأرحام في الإرث .
وأمّا السنّة : فقد دلّت على كون كلّ التركة للجدّ عند الانفراد عدّة نصوص .
منها : ما استدلّ به المحقّق النراقي لذلك برواية سالم بن أبي جعد : « أنّ عليّاً ( ع ) أعطى الجدّة المال كلّه » « 5 » . قال في « الوسائل » في ذيل الحديث المزبور : « قال الصدوق والشيخ إنّما أعطاها المال كلّه ؛ لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها » . لكنّ الرواية ضعيفة بالأعمش .
وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر ( ع ) قال : سئل عن ابن عمّ وجدّ ، قال ( ع ) : «
المال للجدّ
» « 6 » . وهذه الرواية تامّة السند والدلالة على المطلوب .
ويدلّ على ذلك أيضاً المحكيّ عن الإمام الرضا ( ع ) : «
من ترك عمّاً وجدّاً ،
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 542 : 12 .
( 2 ) . مستند الشيعة 280 : 19 .
( 3 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 ؛ الأحزاب ( 33 ) : 6 .
( 4 ) . مستند الشيعة 280 : 19 ؛ رياض المسائل 542 : 12 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 176 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 181 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 2 . .