تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
أو أنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الامّ » « 1 » . بل ادّعى في « المسالك » اتّفاق الأصحاب على الرأي المشهور وجعل سائر الأقوال نادرة لا مأخذ لها ، إلا إلحاق الأجداد بكلالة الامّ ، وضعفه ظاهر . قال ( قدس سره ) : « كون الثلث للجدّ من الامّ وإن اتّحد هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه اتّفاق المتأخّرين . ومستندهم : أنّ المتقرّب بالامّ يأخذ نصيب الامّ ، سواء اتّحد أم تعدّد ، ونصيبها الثلث ، لأنّه إنّما يأخذ بسببها عند عدمها . وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة : منها : قول ابن أبي عقيل والفضل بن شاذان إنّه إذا اجتمع جدّة امُّ امٍ وجدّة امُّ أبٍ فلُامّ الامّ السدس ، ولُامّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة ، كمن ترك اختاً لأب وامّ اختاً لُامّ . ومنها : قول الصدوق : للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ . ومنها : قول الفضل فيمن ترك جدّته امَّ امّه وأخته للأبوين ، فللجدّة السدس . ومنها : قول التقيّ وابن زهرة والقطب والكيدري : إنّ للجدّ أو الجدّة للُامّ السدس ، ولهما الثلث بالسويّة . ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال ، إلا إلحاق الأجداد بكلالة الامّ ، وضعفه ظاهر » « 2 » . وقد دلّ على رأي المشهور عدّة نصوص ، منها : صحيحة أبي أيّوب الخزّار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، عن كتاب علي ( ع ) : « وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 153 : 39 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 142 : 13 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 326 | علي أكبر السيفي المازندراني