شرح
أو أنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الامّ » « 1 » .
بل ادّعى في « المسالك » اتّفاق الأصحاب على الرأي المشهور وجعل سائر الأقوال نادرة لا مأخذ لها ، إلا إلحاق الأجداد بكلالة الامّ ، وضعفه ظاهر .
قال ( قدس سره ) : « كون الثلث للجدّ من الامّ وإن اتّحد هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه اتّفاق المتأخّرين . ومستندهم : أنّ المتقرّب بالامّ يأخذ نصيب الامّ ، سواء اتّحد أم تعدّد ، ونصيبها الثلث ، لأنّه إنّما يأخذ بسببها عند عدمها .
وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة :
منها : قول ابن أبي عقيل والفضل بن شاذان إنّه إذا اجتمع جدّة امُّ امٍ وجدّة امُّ أبٍ فلُامّ الامّ السدس ، ولُامّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة ، كمن ترك اختاً لأب وامّ اختاً لُامّ .
ومنها : قول الصدوق : للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ .
ومنها : قول الفضل فيمن ترك جدّته امَّ امّه وأخته للأبوين ، فللجدّة السدس .
ومنها : قول التقيّ وابن زهرة والقطب والكيدري : إنّ للجدّ أو الجدّة للُامّ السدس ، ولهما الثلث بالسويّة .
ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال ، إلا إلحاق الأجداد بكلالة الامّ ، وضعفه ظاهر » « 2 » .
وقد دلّ على رأي المشهور عدّة نصوص ،
منها : صحيحة أبي أيّوب الخزّار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، عن كتاب علي ( ع ) : «
وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 153 : 39 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 142 : 13 . .